آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة " (1) وظاهرها أن الكراهة في الفضة والمفضضة سواء، فتكون الكراهة ظاهرة في الاصطلاحية.
ولو قيل: إن الكراهة عن أصل الآنية لا تنافي حرمة الشرب منها يقال: الظاهر أن المراد من كراهتهما كراهة الأكل والشرب، كما تشهد به روايته الأخرى (2) عنه عليه السلام قال: " لا تأكل في آنية من فضة ولا آنية مفضضة ".
ولعل الرواية الأولى نقل بالمعنى للثانية، وإنما فهم الحلبي من النهي الكراهة بقرينة ذكر المفضضة، وهو جيد، لأن الظاهر من الثاني أن المفضضة كالفضة، فإن ضم إليها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس، أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة " (3) يستفاد منها الكراهة، وكون الأولى في الأكل والثانية في الشرب لا يقدح في ذلك لالقاء الخصوصية عرفا، وعدم الفصل جزما.
وموثقة بريد عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك " (4) وهي ظاهرة الدلالة في الكراهة الاصطلاحية بعد عطف المفضض والمشطة عليها.
وصحيحة ابن بزيع قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام