المشهور يغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب. وفي الناصريات " الصحيح عندنا أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب - ثم قال بعد كلام - لا خلاف بين الأصحاب في التحديد بوجوب الثلاث " والظاهر منه عدم الخلاف في الثلاث على الكيفية المتقدمة، سيما مع قوله: " الصحيح عندنا " وادعى الاجماع عليها في الغنية.
وعلى ما في الناصريات يحمل ما في الإنتصار، وهو قوله:
" مما انفردت الإمامية إيجابهم غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات إحداهن بالتراب " وكذا ما في الخلاف " أي ثلاث مرات إحداهن بالتراب " بقرينة قوله في النهاية: " إحداهن - وهي الأولى - بالتراب " فهي مفسرة لما في الخلاف، بل يمكن رفع الاجمال عنه باجماع الناصريات، إذ من البعيد أن يكون مراد الشيخ الاجماع على عنوان إحداهن في مقابل دعوى السيد، كما أنه من البعيد دعوى ابن زهرة الاجماع على أن أولاهن بالتراب مقابل دعوى الشيخ الاجماع على الاطلاق.
فلا ينبغي الاشكال في أن مراد الجميع حتى الصدوقين واحد، وهو كون الأولى بالتراب، كما تدل عليه صحيحة البقباق الآتية، كما لا إشكال في اعتبار العدد، للاجماع المتقدم، وعدم نقل خلاف من أحد منا، فيقيد به إطلاق صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال: اغسل الإناء " (1) لو فرض لها إطلاق مع إمكان الخدشة فيه، بأن يقال إنها بصدد بيان أصل نجاسة الكلب لا كيفية الغسل، وإنما أمر به ارشادا لنجاسته، تأمل.