أصابه " (1).
وفي حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام قال: " تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء " (2) إلى غير ذلك مما لا ينبغي الاشكال في إطلاقها سيما صحيحة ابن مسلم، فإن السامع إذا سمع مثل ذلك يفهم منه أن تحقق الغسل كاف في رفع القذارة، سيما مع كون الغسل من القذارات معهودا عندهم.
فإذا ضم إلى ذلك موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت، وهم شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه " (3) يستفاد منها أن سائر النجاسات التي لا تكون بمثابة نجاسة الكلب تطهر بمرة إلا ما ورد دليل على عدم الاكتفاء بها، فيستكشف منه أقذريته من الكلب، واستثناء شئ منها موضوعا أو حكما لا مانع منه.
وتوهم عدم ملازمة الأقذرية لما ذكر مدفوع بمخالفته لفهم العرف نعم لا يلزم أن يكون ملاقي الأقذر محتاجا إلى مرتين، لامكان أن تكون المرة مزيلة لتمام مراتب النجاسة.
ولا ينبغي الاشكال في أن النجاسة المذكورة في الرواية هي المعهودة بقرينة صدرها لا القذارة المعنوية، والمراد من غسالة الحمام فيها هي