عقلائية معمولة فيهما، وحصول الطهور وهو إرجاع الأمر المتلوث بالقذارة إلى حالته الأولية ونظافته الذاتية أمر معلوم لدى كل أحد، فلا محالة إذا حكم الشارع بعدم جواز الصلاة في الثوب المستقذر بالمنى أو الدم مثلا حتى إذا طهر لا يشك العرف في كيفية رفع قذارته وحصول الطهارة له، فإذا تحقق لا يرى العقلاء بقاء المانع أو عدم حصول الشرائط إلا أن دل دليل على الخلاف.
وإن شئت قلت: إذا نظير بناء العقلاء على العمل بشئ، فإذا لم يرد منع عنه يكشف عن ارتضاء الشارع به، بل هو أولى من ذلك، فإنه أمر تكويني حاصل بالوجدان، فإذا قال الشارع: إن الثوب النجس بالبول أو الدم لا يجوز الصلاة فيه حتى يتطهر لا يشك العرف في كيفية تطهره وإرجاعه إلى حالته الأولى، إلا أن يرد تعبد خاص من الشارع يردعه عما هو المعلوم عنده، وإن شئت سم ذلك بالاطلاق المقامي، بل هو أوضح عنده، ولهذا لم يرد في شئ من الأدلة إلا فيما فيه تعبد خاص بيان كيفية الغسل إلا نادرا، وليس ذلك إلا لعدم الاحتياج إليه كعدم الاحتياج إلى بيان سائر الموضوعات المعلومة لدى العرف.
هذا مضافا إلى إمكان الاستدلال للمطلوب بكفاية المرة في ملاقي الكلب، لاطلاق أدلة غسله، كصحيحة الفضل قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن أصابه جافا فاصبب عليه الماء " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي