فلعله طاب ثراه نقل هذه الزيادة من بعض تلك الكتب " انتهى - فغير وجيه، لأن الظاهر من الفصل الرابع من مقدمات المعتبر أنه اقتصر في النقل فيه عن كتب المتقدمين على ما نقله الحسين بن محبوب وأحمد ابن محمد بن أبي نصر والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمان، وعن المتأخرين على كتب الصدوقين والكليني والشيخ وعدة أخرى سماهم، وليس أبو العباس الفضل منهم. فلم ينقل منه إلا بتوسط الجوامع المتأخرة لا من أصل آخر.
هذا مع أنه لم ينقل لأبي العباس إلا كتاب واحد نقله سعد بن عبد الله والنجاشي، فلا معنى لنقل المحقق روايته عن أصل آخر غير كتابه، فهو إما ناقل عن كتابه أو من كتاب آخر ناقل عنه أو من التهذيب الناقل عنه، وعلى أي حال يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة في كتاب أبي العباس أو فيما نقل عنه.
والظاهر أنه حكاها عن التهذيب والشاهد عليه أن العلامة في المنتهى نقلها مع الزيادة عن الشيخ، فيظهر منه اختلاف نسخ التهذيب بل من البعيد أن يكون كتاب أبي العباس عند المحقق، وكانت الرواية فيها مع الزيادة، ولم يطلع عليها العلامة مع تلمذه عليه، ونقلها بتوسط الشيخ.
وعلى أي حال فالاعتماد في الحكم على الاجماع والشهرة قديما وحديثا في مثل هذه المسألة التعبدية سيما لو كانت الرواية خالية عنها وسيما مع إطلاقها والبناء على إطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة، فإن ترك أصحابنا إطلاق الصحيحتين والفتوى بلزوم العدد يوجب الجزم بكون الحكم معروفا بين السلف والخلف ومأخوذا عن أئمة أهل البيت