وإطلاق صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال في الكلب: " رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، وأغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " (1) ويحتمل بعيدا عدم الاطلاق فيها بدعوى كونها بصدد بيان الترتيب بين الغسل بالتراب والغسل بالماء، فلا إطلاق لها من جهة العدد، هذا مع أنها منقولة في الخلاف في أول مسائل الولوغ مع زيادة " مرتين " بعد قوله: " ثم بالماء " وإن نقلها في مواضع أخر منه وكذا في التهذيب بغير الزيادة، وفي المعتبر والمنتهى مع الزيادة، وعن المختلف بلا زيادة، وعليه لا وثوق باطلاقها، بل يمكن كشف الزيادة من شهرة القول بالعدد بين قدماء أصحابنا، بل استدل الشيخ في التهذيب والخلاف بها على لزوم الثلاث، وإن تشبث في الأول عليه بما لا دلالة فيه، ولولا استدلاله بغيرها لم يبق شك في كون النقيصة من النساخ.
هذا مع ما اشتهر بينهم من تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. وإن كان للتأمل في أصله مجال، فضلا عن مثل المقام الذي تكرر الحديث بلا زيادة في كتب الأصول والفروع.
وأما ما قال الشيخ البهائي ردا على من قال بأن الزيادة من قلم النساخ -: " إن المحقق مصدق فيما نقله، وعدم اطلاعنا عليها في الأصول المتداولة في هذا الزمان غير قادح، فإن كلامه في أوائل المعتبر يعطي أنه نقل بعض الأحاديث المذكورة فيه عن كتب ليس في أيدي أهل زماننا هذا إلا أسماؤها، ككتب الحسن بن محبوب، ومحمد بن أبي نصر البزنطي (2) والحسين بن سعيد، والفضل بن شاذان وغيرهم،