نعم عن التهذيب " وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ " بزيادة الواو وحذف " وما كان أقل " وعن الإستبصار حذفه بلا زيادة الواو، وفي نسخة من التهذيب مقروة على المحدث المجلسي كتبت الواو في ذيل السطر مع علامة النسخة، يظهر منها أن نسخة الأصل بلا واو وفي نسخة زيادتها، وليس فيها لفظ " من قبل " بعد قوله عليه السلام: " رأيته " فتكون العبارة كذلك " وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره " الخ.
فعلى نسخة زيادة الواو وسقوط " من قبل " تدل الرواية على مذهب المشهور من جهة، أي التفصيل بين القليل والكثير مطلقا، وجواز الصلاة مع قليله ولو عمدا، لكن الاتكال على هذه النسخة مع مخالفتها للكافي و الفقيه بل والاستبصار وبعض نسخ التهذيب مشكل، سيما مع مخالفتها لمذهب المشهور من جهة أخرى كما يأتي.
وأما رواية أبي بصير عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام قال: " لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء " (1) فمع ضعف سندها منصرفة عن العمد، لكن الانصاف أن المناقشة في هذه المسألة المجمع عليها في غير محلها، بل الظاهر أن المناقشة في إطلاق بعض الروايات كرواية الجعفي و بعض آخر كذلك.
بل مقتضى موثقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دماء قال: يتم " (2) صحة الصلاة في الدم مطلقا، خرج منه الزائد على مقدار العفو إجماعا ونصوصا