نسب ذلك إلى السيد في انتصاره، وهو خلاف الواقع، فإنه بعد ما صرح بأنه مما انفردت به الإمامية هو جواز الصلاة في ثوب أو بدن أصاب منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم، ونقل عن الشافعي القول بعدم الاعتبار بالدرهم في جميع النجاسات، وعن أبي حنيفة القول باعتبار مقداره في جميعها قال: " فاعتباره في بعضها دون بعض هو التفرد - - ثم قال -: ويمكن القول بأن الشيعة غير متفردة بهذه التفرقة - ثم حكى قول زفر، وقال -: هو نظير قول الإمامية - ثم حكى قول محسن بن صالح، وقال: - هذا مضاهي لقول الإمامية ".
ومراده في أصل التفصيل والتفرقة بين الدم وغيره، لا في مقداره ضرورة أن قولهما مختلفان في المقدار، فإن الأول جعل الدرهم معفوا عنه دون الثاني، وأما ما في خلال كلامه في مقام الاستدلال مما يوهم خلاف المشهور فلا بد من حمله على صدر كلامه دفعا للتناقض، بل ليس في خلاف البحث بصدد بيان الخصوصيات، بل بصدد بيان أصل التفرقة، فالمخالف هو سلار ظاهرا.
وتدل على المشهور صحيحة ابن أبي يعفور (1) ومرسلة جميل (2) بل ورواية إسماعيل الجعفي (3) فإن الظاهر من قوله: إن كان أقل فكذا، وإن كان أكثر فكذا أن الجملة الثانية بيان لمفهوم الجملة الأولى