وإنما خص بالذكر بعض المصاديق الشايعة منه، لأن المساوي لمقدار الدرهم قليل الوجود بخلاف الأكثر منه، ولا مفهوم للجملة الثانية التي بصدد بيان مفهوم الأولى عرفا، فتوهم أن مفهوم الجملتين متعارضان، بل مفهوم الثانية معارض للروايتين المتقدمتين أيضا ضعيف، وأضعف منه توهم كون الجملة الأولى بيان بعض مصاديق مفهوم الجملة الثانية، عكس ما قلناه، ضرورة أنه في غاية الحزازة، ومخالف للمحاورات العرفية نعم يحتمل أن لا يكون لمثل الجملتين مفهوم، فكان مقدار المساوي مسكوتا عنه، لكن الأقرب ما ذكرناه وإن لا يختلف الحكم على هذا الاحتمال، غاية الأمر لا تكون هذه الرواية متعرضة للمقدار المساوي فنأخذ فيه بالروايتين المتقدمتين.
وأما صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فعلى نسخة الكافي والفقيه لا يبعد أن يكون مفادها كرواية الجعفي، فإن قوله عليه السلام: " ما لم يزد عليه " من تتمة حكم انحصار الثوب مع رؤية الدم في الأثناء، وهو مسألة أخرى، والظاهر أن قوله عليه السلام: " وما كان أقل من ذلك " مسألة أخرى برأسها لا في موضوع الثوب المنحصر حتى يكون تتمة للجملة السابقة، فإن جعله من تتمتها يوجب التكرار في حكم الزائد عن مقدار الدرهم، مضافا إلى أن ظاهر الذيل ينافي كونه في الفرض السابق، فحينئذ تكون الشرطيتان نظير الشرطيتين في رواية الجعفي، وقد عرفت حالهما، فلو فرض كونها من تتمتها فتكون مسألة أخرى هي فرض انحصار الثوب، تأمل.
نعم على نسخة التهذيب تكون معارضة لسائر الروايات، لكن قد عرفت عدم جواز الاعتماد على نسخته، و على فرض التعارض لا يعتمد عليها لمخالفتها للمشهور، وكونها شاذة، و لموافقتها لأبي حنيفة، ومخالفتها