أو أيام حسب اختلاف الدماميل.
وأما رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم " (1) فالظاهر أن البرء غاية لا الانقطاع، وذكره جار مجرى العادة لكونه لازم البرء، فلا يظهر منه القيدية (2) وليس المراد بقوله عليه السلام: " جرح سائل " السيلان الفعلي في كل زمان، بل المراد الذي له مادة سائلة يسيل منه الدم دفعة بعد دفعة، وإلا فليس في الجروح ما يكون دائم السيلان فعلا إلى زمان البرء، هذا مضافا إلى عدم المفهوم للقيد ولا للشرطية، لكونها محققة للموضوع.
ولا يراد من قوله في صحيحة ابن مسلم: " فلا تزال تدمي " السيلان الدائمي الفعلي، لما عرفت، مع أنه في السؤال لا في كلامه عليه السلام (3) وبالجملة اعتبار السيلان الفعلي ضعيف.