سابقه، وللتوطئة للقيد المذكور: أي قوله عليه السلام: " ما لم يكن مجتمعا " الخ، فيكون التالي للوصلية أخفى الأفراد، ولو كان العفو مطلقا حتى بالنسبة إلى العامد كان حق العبارة غير ما ذكرت.
فعلى الوصلية تدل الرواية على العفو بالنسبة إلى من رأى فنسيه وصلى، ولو قلنا بشرطية " إن " كان الظاهر من الرواية عدم البأس بشبه النضح مطلقا على تأمل، والتفصيل بين قدر الدرهم وأقله في غيره فلا يبعد أن يكون الظاهر حينئذ أيضا بيان حال الناسي لظهور قوله عليه السلام: رآه صاحبه قبل ذلك " في أن المقتضي للإعادة رؤيته قبلا، وفي العامد يكون المقتضي العلم به فعلا لا سابقا، وكيف كان لا دلالة فيها على العفو مطلقا ولو عن العامد.
وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته من قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه " (1) فالتفصيل فيها بين الثوب المنحصر وغيره، وهو مسألة أخرى.
واحتمال أن قوله عليه السلام: " وما كان أقل " أمر مستأنف لا من فروع الثوب المنحصر بعيد غايته مع أنه على فرضه يكون مخصوصا بالناسي بمناسبة قوله عليه السلام: " رأيته من قبل أو لم تره " بالتقريب المتقدم.