" إن كان أقل " الخ، ولم يذكر الجعفي خصوصيات السؤال، ويظهر من الجواب أن سؤاله كان فيمن صلى مع الدم، ولم يتضح أنه كان مختصا بالناسي أو العامد أو الأعم، و مجرد عدم ذكره لا يدل على الأعم، واحتمال كون قوله: " في الدم يكون في الثوب " من أبي جعفر عليه السلام بعيد، بل غير مناسب لابتداء الكلام.
نعم يمكن أن يقال: إن قوله عليه السلام: " وإن كان أكثر " قرينة على أعمية السؤال و الجواب في الدم الأقل، لكنه محل إشكال وتأمل، بل الظاهر من قوله عليه السلام: " وكان رآه " الخ أن رؤيته السابقة صارت موجبة للإعادة، وهو مخصوص بالناسي، وبالجملة في دلالتها على العفو مطلقا تأمل، فتأمل.
كدلالة مرسلة جميل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " (1) فإنه - مع ضعف سندها بعلي بن حديد، ومجرد أن الراوي منه أحمد بن محمد بن عيسى، وهو كان يخرج من " قم " من يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل لا يوجب وثاقة الراوي وهو ظاهر، ولا موثقية الصدور، لاحتمال اتكاله على أمر لم يكن عندنا معتمدا عليه، كما أن كون المرسل جميلا و هو من أصحاب الاجماع لا يوجب اعتبارها، لعدم دليل مقنع على ما ذكروا في أصحاب الاجماع وقد مر شطر من الكلام فيهم في باب العصير - يمكن المناقشة في دلالتها، لاحتمال كون " إن " في قوله عليه السلام: " وإن كان " الخ وصلية وقوله عليه السلام: " فلا بأس " أعيد للفصل الطويل بينه وبين