صلى فيه، ولم يصل عريانا " (1) فإن عدم الأمر بفرك المني والدم عن الثوب مع أن لهما عينا قابلة له، سيما الثوب الذي كله أو نصفه دم دليل على عدم لزوم فركهما وتقليلهما، ولازمه كون المانع صرف الوجود لا الساري منه.
ومنها ما وردت في المقام: أي دم القرح والجرح، كصحيحة أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال قائدي: إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، فقال: إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ " (2) وموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجرح يكون في مكان لا يقدر ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: دعه فلا يضرك أن لا تغسله " (3) وصحيحة ليث المرادي قال ": قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده، فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها، ولا شئ عليه " (4).
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم " (5) إلى غير ذلك، فإن أقرب الاحتمالات فيها هو أنه بعد الابتلاء بالدم زائدا على المقدار المعفو عنه وحرجية غسل الدماميل نوعا أو شخصا لا