فلا يؤثر في نجاسته، وإلا لأمر بغسلها مع الجزم بالابتلاء عادة، بل كان عليه البيان بعد السؤال عن تكليف الرجل الذي ابتلى بذلك، مع احتمال ابتلائه بملاقي الملاقي للماء فضلا عن الجزم به، فعدم البيان دليل على عدم التنجيس، فضلا عن الاشعار المذكور الموجب للاغراء والعياذ بالله.
ومنها رواية بكار بن أبي بكر قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب، قال: يصب من الماء ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز " (1) بناء على أن المراد بالمكان القذر المتنجس، لا المكان الذي فيه عين النجس، كما لا يبعد أن يكون منصرفا إليه، وإلا لخرجت عن الاستشهاد بها للمقام، وينسلك في الأدلة الدالة على كلام المحدث الكاشاني، وهنا احتمال آخر في الرواية: هو أن المراد من قوله:
" ثم يدخله " إرادة ادخاله فيه، وقوله عليه السلام: " يصب " الخ بيان تطهير الكوز، لكنه بعيد.
ومنها الروايات التي تعرضت لاكفاء الماء وإراقته، والسكوت عن حكم الإناء مع اقتضاء المقام بيانه لو تنجس، كصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال: يكفئ الإناء " (2) وصحيحة أبي بصير (3) وغيرهما (4).