الصلاة، فيمكن تأييد شارح الموجز، فعنه أن القول بالنجاسة للشيخ وهو متروك، بل تصديقه، بل تصديق دعوى الحلي الاجماع على الطهارة بدعوى رجوع الشيخ عن القول بها فضلا عن تصديق دعوى صاحب المختلف والذكرى والكفاية والدلائل الشهرة بها.
وأما الأخبار فلا دلالة لشئ منها على النجاسة، نعم ظهرها مانعيته عن الصلاة، وهي أعم منها، نعم ما عن الفقه الرضوي لا يخلو من إشعار عليها، لكن كون هذا الكتاب رواية غير ثابت، فضلا عن اعتباره، فلو ثبت اعتماد الأصحاب على تلك الروايات الدالة على عدم جواز الصلاة فيه لا محيص عن العمل بها، لكنه أيضا محل إشكال، سيما مع ما في الخلاف كما تقدم، حيث تمسك في الحكم بالأخبار التي في التهذيبين.
فلو كان اعتماده على تلك الأخبار لم يقل ذلك، ولم يكن وجه لترك التمسك بها في الكتابين، وسيما مع نقل الدلائل عن المبسوط نسبة كراهة الصلاة فيه إلى الأصحاب، وإن قال صاحب مفتاح الكرامة:
" ولم أجد ذكر ذلك فيه " فإن عدم وجدانه أعم.
فاثبات المانعية بتلك الروايات الضعيفة غير المجبورة مشكل بل ممنوع، والاتكال على نفس الشهرة والاجماع المنقول في الخلاف وغيره أيضا لا يخلو من إشكال، لاعراض المتأخرين عنه من زمن الحلي، مضافا إلى أن مدعي الاجماع كالشيخ توقف أو مال إلى الخلاف على ما في محكي مبسوطه ويظهر من تهذيبه. والناسب إلى الأصحاب توقف كابن زهرة أو أفتى بالخلاف كأبي يعلى سلار بن عبد العزيز.
وأما ما في الأمالي فالظاهر أن ما أدى إليه نظره عده من دين الإمامية، كما يظهر بالرجوع إلى أحكام ذكرها في ذلك المجلس.