بمقرعة، وقال مبتدئا: إن كان من حلال فصل فيه، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " (1).
وعن إثبات الوصية لعلي بن الحسين المسعودي نقل الرواية بتفصيل آخر، وفي آخرها " فقال لي: يا إدريس أما آن لك؟ فقلت: بلى يا سيدي، فقال: إن كان العرق من الحلال فحلال، وإن كان من الحرام فحرام من غير أن أسأله، فقلت به وسلمت لأمره " (2).
وعن البحار: وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطريفي، عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن معمر، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عن الكاظم عليه السلام مثله، وقال: " إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام " (3) كذا في مفتاح الكرامة، وفي المستدرك ذكره بعد رواية المناقب نقلا عن البحار وعن مناقب ابن شهرآشوب " أن علي بن مهزيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك وهو شاك في الإمامة - إلى أن قال -: ثم قلت: أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب؟
فقلت في نفسي: إن كشف عن وجهه فهو الإمام، فلما قرب مني كشف وجهه، ثم قال: إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس، فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة " (4).
وعن الفقه الرضوي " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب فكانت