الاسلام، وطريق دفعه إما بأن يقال: إن مصالح الاسلام اقتضت جعل أحكام ثانوية واقعية نظير باب التقية، فجريان أحكام الاسلام عليهم واقعا لمصلحة تقوية الاسلام في أوائل حدوثه، فإنه مع عدم إجرائها في حال ضعفه ونفوذ المنافقين وقوتهم كان يلزم منه الفساد والتفرقة، فأجرى الله تعالى أحكامه عليهم واقعا، وأما بعد قوة الاسلام وعدم الخوف منهم وعدم لزوم تلك المفسدة فلا تجري الأحكام عليهم.
وإما بأن يقال: إن ترتيب الآثار كان ظاهرا لخوف تفرقة المسلمين، فهم مع كفرهم وعدم محكوميتهم بأحكامه واقعا كان رسول الله صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام يعاملان معهم معاملة المسلمين ظاهرا حفظا لشوكة الاسلام، والالتزام بالثاني في غاية الاشكال، بل مقطوع الخلاف بالنسبة إلى بعض الأحكام.
وإما بأن يقال: إن العلم الغير العادي كالعلم من طريق الوحي لم يكن معتبرا، لا بمعنى نفي اعتباره حتى يلزم منه الاشكال، بل بالتزام تقييد في الموضوع، وهو أيضا بعيد.
وإن قلنا بأن الاسلام عبارة عن صرف الاقرار ظاهرا والشهادة باللسان وهو تمام الموضوع لاجراء الأحكام واقعا فلا إشكال في طهارتهم وإجراء الأحكام عليهم، ولا يرد الاشكال على معاملة النبي صلى الله عليه وآله معهم معاملة الاسلام، فإنهم مسلمون حقيقة، إلا أن يظهر منهم مخالفة الاسلام، بأن يقال: إن الاسلام عبارة عن التسليم والانقياد ظاهرا مقابل الجحد والخروج عن السلم، فمن ترك عبادة الأوثان مثلا ودخل في الاسلام بالاقرار بالشهادتين وانقاد لأحكامه كان مسلما منقادا يجري عليه أحكام واقعا، إلا أن يظهر منه ما يخالف الأصول.
هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الاثبات والتصديق.