والظاهر أن المراد بقوله: " على أنه يهودي " أنه على فرض كون الرجل يهوديا. والحمل على الظن بكونه يهوديا خلاف الظاهر، وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: " قلت للرضا عليه السلام: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة، قال: لا بأس، تغسل يديها " (1) ومقتضى الجمع بينهما وبين ما تقدم حمل النهي على الكراهة، لاحتمال النجاسة العرفية، بل الصحيحة الأخيرة شاهدة للجمع بين الروايات المتفرقة كما هو واضح.
يمكن منع دلالتهما، أما الثانية فهي على خلاف المطلوب أدل سيما مع اقترانه بولد الزنا، وأما الأولى فلأن استفادة نجاستهم منها إنما هي بمدد ارتكاز العقلاء، على أن النهي عن سؤرهم لانفعال الماء منه، كما تستفاد النجاسة في سائر النجاسات من الأمر بالغسل أو النهي عن الصلاة فيها أو نحو ذلك، وهو في المقام ممنوع بعد الاحتمال العقلائي المعول عليه بأن الشرب من سؤرهم وفضلهم بما أنهم أعداء الله كان منهيا عنه ومنفورا، سيما مع ورود النهي عن مؤاكلتهم ومصافحتهم والنوم معهم على فراش واحد، واقعادهم على الفراش والمسجد، فإنها توجب قوة احتمال أن تكون النواهي الواردة فيهم نواهي نفسية لتجنب المسلمين ونفورهم عنهم، لا لنجاستهم العرضية أو الذاتية، بل لمحض كونهم مخالفين للاسلام وأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله. ويؤيده قوله في المرسلة: " وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب " وبالجملة لو لم نقل بأن تلك النواهي ظاهرة في ذلك، فلا أقل من الاحتمال الراجح أو المساوي، فلا يستفاد منها نجاستهم بوجه.
ومما ذكرناه يظهر الكلام في روايات أخر. كموثقة عبد الله بن أبي