أبو عبد الله عليه السلام، لكن لم يظهر منها أن أبا عبد الله عليه السلام أفتى بحرمته وصيرورته حلالا بالتثليث، بل فيها توصيف أبي عبد الله عليه السلام طبخه من غير ذكر الحرمة والحلية، ولعل الساباطي توهم من ذكر التثليث أن الغليان موجب للحرمة، والتثليث لرفعها، قياسا على عصير العنب المعهود فيه ذلك، مع أنها مرددة بين المرسلة والموثقة ولا اعتماد عليها.
والثانية وإن كانت موثقة لكن لا ظهور فيها في المدعى، للفرق الظاهر بين قوله: " كيف يطبخ حتى يصير حلالا " وبين قوله:
" كيف طبخه حتى يشرب حلالا " لأن المتعارف في طبخ الزبيبة مع تلك التفصيلات والتشريفات المذكورة في الروايتين طبخ مقدار كثير حتى بقي عدة أيام كثيرة، بل إلى شهور أو سنة أو أزيد كما قال في رواية علي بن جعفر الآتية، فيشرب منه السنة، فإذا لم يذهب الثلثان لا يبعد أن يعرض عليه الفساد والاسكار إذا طال بقاؤه، سيما في تلك الآفاق، فإذا أريد أن يشرب ذاك المشروب حلالا من غير عروض الاسكار عليه لا بد من طبخه حتى يذهب ثلثاه، فيشرب حلالا إلى آخر أمده.
والانصاف أن هذا الاحتمال لو لم يكن ظاهرا فيها فلا أقل من عدم مرجوحيته بالنسبة إلى احتمال آخر يوافق دعوى المدعي، ويشهد لرجحانه بل تعينه ذيل رواية إسماعيل الهاشمي حيث قال بعد وصف النبيذ: " وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي انشاء الله " (1) ولعل