ليس عليكم بأس " (1).
وليس في سندها من يتأمل فيه إلا الحكم بن مسكين، وهو مع كونه كثير الرواية ومقبولها ورواية مثل ابن أبي عمير وابن محبوب وابن أبي الخطاب والحسن بن علي بن فضال عنه، وكونه كثير الكتب يندرج في الحسان، بل عن الوحيد في حاشية المدارك عن المحقق الحكم بصحة رواياته، ومعه لا مجال للتوقف فيها. وهي نص في المطلوب، فيحمل عليها ما هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلم ذلك.
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس " (2) قال في الوسائل: ورواه على ابن جعفر في كتابه مثله فهي صحيحة بالطريق الثاني.
وصحيحته الأخرى عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس " (3) والظاهر من فرض وقوعه في الأبوال وصولها إليه وتأثره منها، فحينئذ يراد بقوله: " إن كان جافا " صيرورته جافا بعد وصول البول إليه، لا إبداع الشك في الوصول أو فرض عدمه، فإنهما خلاف الظاهر منها، تأمل.
ورواية النخاس قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أعالج الدواب، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت، فيضرب إحداها برجله أو يده، فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: ليس .