مضافا إلى الروايات الكثيرة الآمرة بالغسل عن أبوال البهائم الثلاث (1) فيضعف ظهور قوله عليه السلام: " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " في الوجوب حتى يستفاد منه النجاسة، بعد معلومية عدم نجاسة بول تلك البهائم من الصدر الأول خصوصا في زمان الصادقين عليهما السلام. حيث كانت طهارته ضرورية مع كثرة ابتلاء الأعراب بها، وكثرة حشرهم مع تلك الدواب في الحروب وغيرها من زمن رسول الله (ص) إلى عصر الصادقين عليهما السلام.
وبالجملة إن قلنا بظهور صحيحة ابن سنان فيما لا يعد للأكل ولا يأكله الناس فعلا لا يبقى ظهور الأمر بالغسل في الوجوب.
ثم لو أغمض عن ذلك وقلنا بتعارض الروايتين وقلنا بعدم شمول أدلة العلاج للعامين من وجه كما هو الأقرب فالقاعدة تقتضي سقوطهما والرجوع إلى أصالة الطهارة، إلا أن يقال باطلاق الروايات الواردة في البول، كصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن البول يصيب الثوب؟ قال: اغسله مرتين " (2) ونحوها غيرها (3).
وإطلاق ما وردت في العذرة تقدم جملة منها وإن كان في إطلاقها