(الأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب، فهي موقوفة متروكة بيد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على قدر طاقتهم من الخراج: النصف أو الثلث أو الثلثان، على قدر ما يكون لهم صلاحا، ولا يضر بهم، فإذا خرج منها نماؤها فأخرج منه العشر من الجميع فيما شقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر فيما سقي بالدوالي والنواضع، فأخذه الوالي، فوجهه في الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم: للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي
سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أسهم يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم، بلا ضيق ولا تقتير، فإن فضل شئ من ذلك رد إلى الوالي، وإن نقص شئ من ذلك، ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا، ويأخذ بعد ما يبقى من العشر، فيقسمه بين الوالي وشركائه الذين هم عمال الأرض واكرتها، فيدفع إليهم انصبارهم على ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين، وفي وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة عامة، وليس لنفسه من ذلك القليل والكثير) (1) وهي - وإن كانت مرسلة - إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، فهي منجبرة، وإن تضمنت تقديم
الزكاة على الخراج، وهو - على ما قيل - خلاف المشهور. إلى غير ذلك من الأخبار.
والظاهر: أنها لهم على جهة الملكية - كما عن صريح بعض - لمكان اللام والإضافة الظاهرين فيها، لا على وجه الاختصاص، ولو من جهة
____________________
(1) راجع هذا الحديث - باختلاف بسيط في بعض عباراته - في أصول الكافي للكليني كتاب الحجة باب الفيئ والأنفال حديث رقم (4) وفي كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي كتاب الجهاد باب كيفية قسمة الغنائم حديث رقم (2)