إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته، يتوارثونها بينهم 234 إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره... 607، 608، 611 أن ما لرسول الله فهو للأئمة 24 إن الناس ليتقلبون في حرام 30 أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة 140، 262 إنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم; لأنه لا يدري 354 أنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز 275 أنه نهى عن بيعين في بيع 552 أنه نهى عن المجر وعن الملاقيح والمضامين 540 إياك أن تحتكر 602، 607 أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق... 36، 38، 48 البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه 469 ترد إلى ما يخرج من الوقف 234، 235 تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو حي... 133، 145، 249 تفقهوا في الدين; فإنه من لم يتفقه منكم في الدين... 591 الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون 605 جعلت وبره مانعا من الصلاة 311
(٦٢٢)