(22903) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام مثله، إلا أنه قال: والزبيب والسمن والزيت (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
(22904) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسين بن ثوير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين بن ثوير مثله، إلا أنه قال: فاعتنوا (1) بالزبيب (2).
(22905) 6 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) عن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.