____________________
بخلاف الثوب، ضعيف، لأن إجارة البقعة زمانا يعلم فيه بلى الميت ممكن، كذا قال في " الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) " والفارق الشافعي (3). وذكر في " الذكرى (4) " أنه إذا أدى النبش إلى هتك الميت لم ينبش لبقاء حرمته، ويلزمه مثله في الأرض المغصوبة مع أنه قال بقلعه منها وإن أدى إلى هتك الميت.
ومنها: ما إذا وقع في القبر ما له قيمة كما صرح به المحققان (5) والشهيدان (6) وأبو العباس (7) وتلميذه (8) وغيرهم (9). وفي " نهاية الإحكام (10) وكشف الالتباس (11) " أنه يكره في القليل عند عدم الضرورة، والقيد الأخير ذكره في الأخير.
ومنها: إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش وهذا ذكره الشهيدان (12) وأبو العباس (13) والمحقق الثاني (14) والصيمري (15) والفاضل الهندي (16).
ومنها: ما إذا وقع في القبر ما له قيمة كما صرح به المحققان (5) والشهيدان (6) وأبو العباس (7) وتلميذه (8) وغيرهم (9). وفي " نهاية الإحكام (10) وكشف الالتباس (11) " أنه يكره في القليل عند عدم الضرورة، والقيد الأخير ذكره في الأخير.
ومنها: إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش وهذا ذكره الشهيدان (12) وأبو العباس (13) والمحقق الثاني (14) والصيمري (15) والفاضل الهندي (16).