أبواب السلف 1 - (باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف) [15658] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس بالسلم بالحيوان، بأسنان معلومة، إلى أجل معلوم " الخبر.
[15659] 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس بالسلم في المتاع، إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوما ".
[15660] 3 - الصدوق في المقنع: لا بأس بالسلف في كل شئ، من حيوان أو طعام أو غير ذلك.
[15661] 4 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ".
2 - (باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا (*) الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال) [15662] 1 - دعائم الاسلام: عنهم (عليهم السلام)، أنهم كرهوا السلم فيما