و «السرائر» (1)، وهو أن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلا بإقراره، أو ببينة تقوم عليه، وأرجع قول العلامة (قدس سره) إليه أيضا; حيث تمسك بأصالة براءة المشتري من الثمن (2)، فلا يلزمه ما لم يقر به، أو يثبت بالبينة.
ولكن الظاهر عدم رجوع واحد منها إلى الآخر; فإن التمسك باليد، مخصوص بمورد كون الثمن خارجيا تحت يد المشتري، والتمسك بأصل براءة ذمة المشتري، مخصوص بمورد كونه كليا في الذمة، وما عن «المبسوط» (3) أعم منهما على الظاهر.
وكيف كان: إن المسألة بناء على التمسك باليد، على وجوه:
منها: ما إذا كان الثمن بيد المشتري.
فحينئذ تارة: يعلم عدم الفسخ.
وأخرى: يعلم فسخه.
وثالثة: يحتمل الفسخ.
فإن علمنا بعدم فسخه، فمقتضى دليل السلطنة (4)، لزوم تسليم الثمن إلى البائع، وعدم جواز منعه عنه، هذا مع قطع النظر عما عن العلامة في «التذكرة» من عدم وجوب تسليمه في زمن الخيار (5)، وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه (6)،