هذا كله مع قطع النظر عن الدعوى المحكية (1) عن العلامة (قدس سره): من عدم وجوب تسليم الثمن والمثمن في مدة الخيار، وإن سلم الآخر (2).
قيل: والظاهر من المحكي عنه، عدم خلاف في المسألة إلا من بعض الشافعية (3).
وفيه تأمل، وعلى فرض دعوى عدم الخلاف، فلا يثبت بها ذلك، ولا سيما مع قول الشيخ الأعظم (قدس سره) في أحكام الخيارات: لم أجد لهذا الحكم وجها معتمدا، ولم أجد من عنونه وتعرض لوجهه (4).
وقد يقال: إن مورد دعوى العلامة (قدس سره)، هو الخيارات الزمانية، كخيار المجلس والحيوان، دون غيرها، وهو موافق للقاعدة; لأنه إذا كان الالتزام العقدي متزلزلا، فجميع آثار النقل تحت سلطنة ذي الخيار، وفي تلك الخيارات، حيث وصل حق ذي الخيار إليه، تكون حقيقة الخيار عبارة عن كون أمر العقد بيد ذي الخيار، فجميع آثاره تحت تصرفه، ومنها التسليم والتسلم.
بخلاف سائر الخيارات; فإن حقيقته فيها، عبارة عن ثبوت حق استرداد ما لم يصل إلى ذي الخيار عوضه، فالخيار ابتداء لا يرجع إلى العقد، بل ثانيا، فقبل الفسخ لم يرد تخصيص على دليل السلطنة (5)، انتهى ملخصا.
وفيه ما لا يخفى; فإن تزلزل الالتزام العقدي، لا يكون معناه إلا ثبوت خيار الفسخ لذي الخيار، ومجرد ذلك لا يقتضي كون آثار النقل أو آثار العقد، تحت