وإنما الكلام هنا فيما تمسك به الشهيد (1).
وأما اليد فهي معلومة الحال; لأنها تعلقت بمال الغير، ونعلم أنه لا سلطنة لذي اليد عليه; لا من قبل نفسه، ولا من قبل صاحب المال، والسلطنة على فسخ العقد، ليست من شؤون اليد على العين.
فالقول: بأن اليد ظاهرة في سلطنة ذي اليد على التصرفات، وإن قطع بكون الثمن ملك البائع (2) إن رجع إلى هذه الصورة، فهو في غاية السقوط; للعلم بأن الثمن للمالك، وأنه لا يكون المشتري وكيلا، ولا مأذونا من قبله.
واحتمال حق فسخ العقد له، لا يفيد، ولا يدفع سلطنة المالك على ما له، وليس للمشتري التصرف في العين قبل الفسخ بوجه.
وأما في صورة احتمال الفسخ:
فقد يقال: إن اليد ظاهرة في سلطنة ذي اليد على التصرفات في الثمن، وإن قطع بكونه ملك البائع; حيث لا منافاة بين كونه ملكا له بمجرد العقد، وكون المشتري مسلطا على التصرف فيه ولو بالفسخ، فلا صارف لظهور اليد في السلطنة المطلقة، ولا مجال لأصالة عدم سبب للخيار، بعد وجود الأمارة على السلطنة المطلقة (3).
وفيه: أن دليل اعتبار اليد، ليس إلا بناء العقلاء، ولم يحرز بناؤهم عليه في مثل المورد، لو لم نقل بإحراز عدمه; فإن يد المشتري على الثمن بعد العقد، إنما هي على مال الغير بإقرار منه، وإنما يحتمل تلقيه منه بواسطة الفسخ، وفي مثله ليست اليد معتبرة، فهل ترى اعتناء العقلاء بيد المشتري بعد العقد الصحيح،