إلا أن يقال: الأصل بقاء اشتغال الفاعل أو العلة بالإيجاد، فيثبت المرتبة العالية، ويدفع الضعيفة.
وفيه: أن اشتغاله بالمرتبة التي بعد السابقة، مشكوك فيه; لأن المفروض أنه تدريجي، ولا حالة سابقة له بالاشتغال بالنسبة إلى تلك المرتبة، بل المعلوم عدمه حال الاشتغال بالسابقة، فيدفع بالأصل.
إلا أن يقال: بجريان أصل بقاء الاشتغال أيضا، إذا لم ينظر إلى القطعات، فتسقط جميع الأصول المتقدمة والمتأخرة والسببية والمسببية; لأن الفرض حجية المثبتات، وعليها لا تكون الأصول السببية حاكمة على المسببية، وهذا بخلاف الأصول الشرعية.
وعلى الثالث: يكون عدم اللارائحة مثلا، متحققا عرفا بوجود الرائحة الموجودة، وإن كان حكم العقل على خلاف ذلك، وبعد زوالها، واحتمال حدوث رائحة مضادة لها مقارنة لزوالها، يحتمل بقاء عدم اللارائحة بحدوث الرائحة المضادة، فيكون من قبيل استصحاب القسم الثالث، ويعارض استصحاب عدم حدوث الرائحة; لأن المفروض حجية المثبتات، والأمر سهل.
وليعذرني المحصلون في التعرض لفروع لا أصل لأصولها، والعذر أن الشيخ الأعظم (قدس سره)، جعل هذا من الأصول العقلائية المعتمد عليها (1).