ليثبت الخيار له، فإذا ترك هذه الدعوى، لم يكن نزاع في البين، فلا بد له من تسليم الثمن، وتسلم المبيع.
بل الأصل العقلائي المعتمد عليه - على دعوى الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) - مع البائع، وهو أصالة عدم التغير.
نعم، لا يجري الأصل الشرعي في الصورة الأولى; لأن استصحاب عدم تغير الصفات إلى حال البيع، لا أثر له، وإنما الأثر مترتب على تخلف الوصف المبني عليه البيع، وعدم تخلفه، وشئ منهما لا يثبت بالأصل.
وكذا وقوع البيع مبنيا على تحقق الوصف، لا يثبت بالأصل، بل جريانه في الصورة الثانية أيضا محل إشكال، إلا على بعض الوجوه، وسنشير إلى تحقيقه (2).
والأمر سهل بعد كون نظر العرف متبعا، ولا شبهة في كون المشتري مدعيا عرفا.
وأما الوجوه التي ذكرت لتقديم قوله، فهي - مع الغض عن الإشكال في كل منها - مشتركة في خروجها عن موازين القضاء; فإن القول: بأن المشتري ذو اليد، أو ينتزع منه الثمن، أو الأصل براءة ذمته، مبني على صحة رفع اليد عن مصب الدعوى، والرجوع إلى نتيجتها.
وكذا قول الشيخ الأعظم (قدس سره): من ابتناء المسألة على أن الأوصاف الملحوظة، هل هي من قبيل شروط في العقد، أو قيود في المعقود عليه؟
وإرجاع النزاع على الأول، إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع وعدمه.