الموضوع (1) كما هو واضح، وإن اشتبه على بعض.
فلو علم المشتري: أن البائع جاهل بحال المبيع، لا يكون إخباره عنه ولا توصيفه، موجبين لرفع الغرر; فإنهما لا يفيدان شيئا، كالإخبار كذبا، والتوصيف الجزاف الذي هو بحكم الإخبار في الجمل التامة.
بل إخبار في الحقيقة، ولهذا لا يجوز شرعا، توصيف موضوع القضية الإخبارية بما يخالف الواقع، فلو قال: «جائني زيد العادل» وكان فاسقا، كذب ولو جاءه.
بل لا يجوز التوصيف في خلال الجمل التامة - كالإخبارية، أو الإنشائية - بما هو مجهول عنده، كقوله: «بعتك هذا الفرس العربي» أو «رأيت فرسا عربيا» مع الشك في كونه كذلك; لأنه قول بغير علم، والنسب الناقصة تصير تامة في خلال الجمل التامة، فقوله: «صل خلف هذا الرجل العادل» شهادة بعدالته، ولا تجوز إلا مع العلم بالاتصاف.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن البيع لا يصح إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب (2)، مع فرض كون المتعاملين جاهلين بالواقعة، الشامل بإطلاقه لما فرضناه، وهو صورة علم المشتري بجهل البائع، غير مرضي في المقام، وكذا في العين الغائبة; إذ في هذه الصورة، لا يفيد إخباره ولا توصيفه شيئا، وما يدل على اعتبار إخبار البائع في الكيل والوزن (3)، لا يشمل الإخبار عن غير علم في مورده، فضلا عن المقام.
نعم، لو لم يعلم المشتري حال البائع، واحتمل أنه أحرز الصفات التي