العادة، بل يمكن الخدشة في أصالة الصحة والسلامة.
وعلى فرض الاعتماد عليها، فهي غير جارية إلا في فرض واحد، وهو الشك في بقاء الصحة، والكلام أعم كما لا يخفى.
ومنها: أن الأصل المذكور، لو كان من الطرق المعول عليها، لكان رافعا للغرر، بناء على كون العلم المعتبر أعم من العلم الوجداني وما يحصل من الطرق العقلائية، وعليه فلا وجه لضم بناء المتعاملين إليه، ولا دخالة له في الصحة، فيهدم جميع ما ذكره رحمه الله تعالي: من ابتناء الصحة على بناء المتعاملين (1).
ولو كان الجهل مقابل العلم الوجداني، لم يفد بناء المتعاملين أيضا; ضرورة عدم حصول العلم ولا رفع الجهل ببنائهما.
ولو كان الغرر بمعنى الخطر، والإقدام على ما لا يؤمن معه من الضرر، فالطريق العقلائي القائم الموجب للوثوق، رافع له.
نعم، لو لم يرفع به، أو لم يحصل الوثوق، فالبناء الراجع إلى الاشتراط الموجب للخيار، لا يرفعه على مبناه (2)، وإن صححناه (3).
ثم على فرض كون الأصل من الطرق المعول عليها، لو قام طريق آخر على خلافه، فإن قلنا: بأن الاعتماد على الأصل، معلق على عدم قيام طريق على خلافه، فمع قيامه لا يعول عليه، ويقع البيع باطلا، سواء بلغت قوة الظن حدا يلحقه بالقسم الأول، وهو ما اقتضت العادة تغيره أم لا.
وإن قلنا: بأنه طريق في عرض سائر الطرق، يسقط هو ومعارضه، ويقع