ولو احتمل الأمران فهو صورة أخرى، تعرض لها الشيخ الأعظم (قدس سره) وقال:
جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير، والبناء عليها في العقد، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن; لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها (1).
وفيه محال أنظار:
منها: أن أصالة عدم التغير لو كانت من الطرق العقلائية، لكانت مثبتاتها حجة، ومن المعلوم أنه لا يخلو مورد من موارد الاستصحاب الشرعي إلا وفيه هذا الطريق العقلائي; ضرورة أنه في جل الموارد، يكون الشك في تغير الحالة السابقة، كالشك في بقاء الموضوع، أو حالاته، أو بقاء الحكم، ونحوه.
ولو لم يكن الشك في مورد في التغير، بل كان في البقاء، لكان ملحقا به بلا إشكال; لأن المناط - على فرض كونه عقلائيا - هو إدامة ما كان، لا عنوان «التغير».
وعليه يكون الاستصحاب الشرعي، محكوما بهذا الطريق العقلائي في جميع موارده، فلا بد إما من الالتزام، بأن الاستصحاب طريق عقلائي، وأدلته ناظرة إلى إنفاذ الاستصحاب العقلائي.
أو الالتزام بكونه محكوما في جميع موارده; فإن الطريق حاكم على الاستصحاب، وهو موجب للغويته، فلا بد من طرح الأخبار الواردة فيه، وهو كما ترى.
ومنها: أنه لا أصل لهذا الأصل مع الشك في التغير عن الحالة السابقة.
نعم، قد يحصل الوثوق بالبقاء بواسطة جهات، وهو خارج عن الفرض، وهو الاحتمال المقابل للوثوق بالبقاء، والوثوق بعدمه المسبب من اقتضاء