مع أن صحة البيع في تلك الصورة مع جهالة المجموع واضحة; لعدم الغرر والجهالة بلا شبهة.
فعلى ذلك: لو لم يحرز اشتمال الصبرة على العشرة، فباع الصبرة أو جميعها، بطل البيع، لو قلنا: بأن الغرر بمعنى الجهالة، أو قلنا: باعتبار العلم بالثمن والمثمن ولو لم يكن الغرر بمعناها.
ولا إشكال في أن الخيار لا يوجب حينئذ الصحة، لا لأن الخيار من الأحكام، ولا بد من نفي الغرر مع قطع النظر عن الخيار، بل لأن ثبوت الخيار لا يرفع الغرر بمعنى الجهالة، ولا يوجب العلم بالمثمن.
وقد اضطربت كلمات الشيخ الأعظم (قدس سره) وغيره في الغرر، فتارة: جزموا بأنه الجهالة (1).
وأخرى: يظهر منهم أنه بمعنى الخطر (2)، أو الإقدام على ما لا يؤمن معه من الضرر كالمقام (3); فإن عدم الغرر عرفا - على ما ادعاه - إنما يستقيم، بناء على كونه بأحد المعنيين الأخيرين، وأما بناء على كونه بمعنى الجهالة، فلا شبهة في عدم رفعها بالخيار.
نعم لو قلنا: بأن الغرر بمعنى الخطر، أو الإقدام على ما لا يؤمن معه من الضرر، فيمكن أن يقال: بالصحة في جميع الصور لأجل الخيار; لأن ما يرفع به الخطر ليس واقع الخيار حتى يتوهم الدور (4)، بل القطع بالخيار يرفعه ولو كان مخالفا للواقع، فلا تتوقف الصحة على الخيار.