ومورد الصحيحة هو بيع العدل مجموعا بغير كيل، ولكن الظاهر تسالمهم على اشتراط العلم بالمبيع كيلا أو وزنا (1)، وإن استظهر الشيخ الأعظم (قدس سره) من الإطلاق المحكي عن عبارتي «المبسوط» (2) و «الخلاف» (3) التعميم لصورة الجهل بمقدار الصبرة، وقال: وعن «الكفاية» (4) نفي البعد عنه (5).
(٤٥٧)