ومن الوثوق، والظن المعتبر، كما أن لذلك التعميم شواهد في موارد مختلفة، لا أن المراد منه العلم الوجداني، وأن البينة تقوم مقامه.
وأما الاستصحاب العقلائي، فمع عدم ثبوته - بل الظاهر عدم بنائهم على العمل بعنوان الاستصحاب، نعم ربما يكون الثبوت في السابق، موجبا للوثوق ببقائه، لكنه في مثل المقام لا وجه له - لا يزيد على خبر الثقة; في أن العمل به ليس لقيامه مقام العلم.
وأما الاستصحاب الشرعي، فدليله قاصر عن إثبات إقامة الاستصحاب، مقام القطع بما هو صفة خاصة.
نعم، لا يبعد قيامه مقام القطع الطريقي; بدعوى أن الاعتبار فيه، هو التعبد بترتيب أثر اليقين في زمان الشك، ومحط أدلته هو اليقين الطريقي، وإرادة القطع بما هو صفة خاصة مع الطريقي - على فرض جوازها - لا تستفاد من أدلته; لعدم الإطلاق، أو للشك فيه.
هذا مع الغض عما تقدم (1)، والبناء على جواز التمسك بالنبوي في المقام، مع البناء على كون الغرر هو الجهل الوجداني، مقابل العلم كذلك; أي العلم الحقيقي، لا ما هو أعم منه ومما يحصل بالأمارات، كما هو الشائع في استعمال الشارع على الظاهر، فإنه لا إشكال في رفع الغرر بها.
ثم إنه بناء على ما هو الحق; من أن دليل الغرر - على فرض كونه بمعنى الجهل - لا يشمل المقام، وإنما المستند للبطلان إما مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تبع ما ليس عندك» (2) بناء على شموله للمقام، أو عدم تحقق عنوان «البيع» لو لم تشتمل