مما لا مجال له; ضرورة أنه لا يرفع الشك الوجداني الذي هو تمام الموضوع.
ولو كان المستند حديث «لا تبع ما ليس عندك» (1) وتردد أمره بين الدلالة على كون القدرة على التسليم شرطا، وبين الدلالة على كون العجز مانعا، وهو محط نظر الشيخ (قدس سره)، فالظاهر منه (2) ومن غيره (3) جريان استصحاب القدرة أو العجز مع الحالة السابقة.
وهو محل تأمل بناء على ما هو ظاهر كلمات الفقهاء; من أن القدرة على التسليم من شرائط العوضين (4)، فإن ما هو المتيقن قبل تحقق البيع، هو القدرة على تسليم السلعتين، لا العوضين بما هما كذلك، واستصحاب القدرة عليهما إلى زمان تحقق البيع وصيرورتهما عوضين; لإثبات القدرة على العوضين، مثبت، والمقام ليس من قبيل إثبات الموضوع بالأصل والوجدان، بل من قبيل إثبات عنوان باستصحاب عنوان آخر.
ولو كان الموضوع الذات الموصوفة بالعوضية، كان استصحاب الذات; لإثبات التوصيف بها، مثبتا أيضا; فإن الأصل هو بقاء القدرة على الذات، ومقتضى الوجدان اتصاف الذات بالعوضية، وأما تعلق القدرة بالذات الموصوفة، فلا يثبت به; فإنه مثبت فتدبر.
بل ثبوت الموضوع المركب باستصحاب جزئه، وثبوت جزء آخر بالوجدان أيضا، لا يخلو من إشكال المثبتية; لأن المركب - بما له وحدة اعتبارية - موضوع للحكم، لا الأجزاء بلا اعتبار الوحدة.