عن حيز الانتفاع إلا أن يكون بحيث لا يمكن أخذ الغرامة وثانيا لم يظهر وجه لجواز البيع في الصورة المذكورة إلا من جهة الإحسان ولازمه جواز بيع مال الغائب إذا بلغ هذا الحد، نعم قد يستظهر من بعض الأخبار المتعرض لمن وجد سفرة فيها لحم وغيره جو از التقويم والتصرف وكذا من وجد الشاة في الفلاة، ثم إنه مع الخروج عن الانتفاع بالنسبة إلى الموقوف عليهم لا دليل على بقاء الوقفية ولا معنى لبقاء القيمة على الوقفية فإن الأثمان لا منفعة لها مع بقائها، ولولا شبهة الاجماع لأمكن القول بالبقاء على ملكية الواقف كحبس العين مدة قابلة للانتفاع بها، فالأظهر حمل الرواية على صورة عدم تمامية الوقف والشاهد عليه أمر الإمام عليه السلام على ما في الرواية ببيع حصته أو التقويم على نفسه إلا أنه يشكل من جهة أنه مع عدم تمامية الوقف لم يخرج عن ملك الواقف بمجرد إنشاء الوقف وعدم القبض فكيف يؤمر ببيع الحصة أو التقويم على نفسه هذا مع أن حصة الإمام عليه السلام كيف جوز بيعه مع أنها من الوقف فلا يبعد أن يكون أمر الإمام عليه السلام بالبيع وتقسيم الثمن بين الموقوف عليهم بعنوان الولاية المخصوصة به عليه السلام فتحصل الإشكال في الأخذ بظاهر الرواية مع حفظ الأصول والقواعد ولعله لما ذكر تردد - قدس سره - في المتن.
(السادسة إطلاق الوقف يقتضي التسوية فإن فضل لزم، السابعة إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم).
لا إشكال في أن الإطلاق مع عدم ما يوجب خلافه يقتضي التسوية لكنه قد يتفق أنه مع إطلاق اللفظ لا يفهم التسوية كما لو قال المولى لعبده: أكرم جيراني. و الجيران بعضهم ذو الشرف والفضيلة، فإطلاق اللفظ لا يقتضي التسوية في كيفية الإكرام وكذا الكلام في المقام، ومع تفضيل بعض الموقوف عليهم على البعض الآخر لزم التفضيل لأن الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
وأما الوقف على الفقراء فإن كان بنحو التشريك كما لو وقف على فقراء البلد المحصورين فالظاهر عدم جواز شركته معهم إن كان منهم أو دخل فيهم لصدق الوقف علي نفسه الممنوع شرعا، وأما لو لم يكن كذلك كالوقف على غير المحصورين فقد يقرب