____________________
السورة قرأها، ولا يلزمه قراءة سورة الحمد، بل يبتدئ من الموضع الذي انتهى إليه، فإذا أراد أن يقرأ سورة اخرى قرأ الحمد ثم قرأها بعدها. ومثله من دون تفاوت ما في «النهاية (1) والوسيلة (2)» وهو أي التخيير بين الأول والثالث خيرة «الجعفرية (3)» مع إعادة الحمد إذا أراد الثالث، وفي «المسالك (4) والروض (5) والروضة (6) والمقاصد العلية (7) ورسالة صاحب المعالم (8)» وتلميذه (9) أنه يجب عليه فيما عدا الأول إعادة الحمد مع احتمال عدم الوجوب في الجميع في الكتب الثلاثة الأول. وقد سمعت ما في «المبسوط» وغيره من ظهور وجوب إعادتها في الأخير لكن المصنف في «التذكرة (10) ونهاية الإحكام (11)» توقف فيه * في الأخير، ذكر ذلك في «التذكرة» بعد أن نقله عن المبسوط. ومنشأه أن موجب الحمد في غير القيام الأول ابتداء سورة أو ختم سورة.
وفي «فوائد الشرائع (12) وجامع المقاصد (13)» لو قرأ من موضع آخر في القيام
وفي «فوائد الشرائع (12) وجامع المقاصد (13)» لو قرأ من موضع آخر في القيام