المشتري على فرض ملكية التمام للطبقة الحاضرة، وملكية التمام للمتأخرة، ونقل حصة الحاضرة إليه على فرض الاشتراك.
وعلى أي حال: للمشتري التصرف فيها بأنحاء التصرفات، حتى التصرف النقلي.
نعم، ليس له إتلافها وإعدامها; لتعلقها بالغير أيضا.
فإذا انقرضت هذه الطبقة، فإن أجازت الطبقة اللاحقة صارت العين - بالمقدار الذي كان لهم - للمشتري، فله المنافع إلى انقراضهم.
وإن ردت اللاحقة، ترد العين إليهم وإن كانت مشتركة بينهم وبين المشتري; لأن المنافع مجعولة بحسب جعل الواقف للطبقة المتأخرة في زمانهم، فكما أنها ملك لجميع الطبقات مع اختصاص كل طبقة بمنافعها في زمانها، وكانت العين لسائر الطبقات ساقطة المنافع، فكذلك الحال بالنسبة إلى المشتري.
فتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا دليل معتمد على بطلان بيع الوقف غير الإجماع، وارتكاز المتشرعة من كل ملة، بل ارتكاز العقلاء، إلا ما ذكرناه واخترناه: من خروج الوقف عن ملك الواقف والموقوف عليه، وأن اعتبار الوقف هو فك الملك، لا التمليك للموقوف عليه حتى في الوقف الخاص، فلا بد في صحة بيعه من ثبوت سلطنة عليه للموقوف عليه أو لغيره (1).
ويمكن أن يقال: إن هذا الارتكاز الضروري للمسلمين بل لغيرهم في الموقوفات، يوجب ظهور الروايات المتقدمة في المنع، كقوله (عليه السلام):
«لا يجوز شراء الوقوف» (2) والروايات الحاكية عن وقوف الأئمة (عليهم السلام) (3)