وهو كما ترى; لأن الأثر لا ينحصر بالبيع، بل لا وبسائر المعاملات، فمن حاز كفا من التراب فقد ملكه، وليس لأحد التصرف فيه، ويكون التيمم به باطلا، مع عدم كونه مالا بالضرورة.
وأفسد من ذلك التزامه; بأن حبة من الحنطة، وكفا من التراب، مال بمقداره، وكذا كف من الماء في البحر; ضرورة أن المال ليس حيثية واقعية، حتى يقال: إنها قائمة بكل واحد من الحبات، أو كل ذرة من التراب والماء، فلو لم تكن الحبة مالا، لا تكون الحبات - ولو بلغت ما بلغت - مالا; لأن ضم ما ليس بمال إلى ما ليس بمال، لا يفيد المالية; فإن ذلك خلط بين التكوين والاعتبار.
ففي الأمور الاعتبارية، لا بد وأن يلاحظ اعتبار العقلاء، ولا إشكال في أن كفا من الماء في الفرات، ومن التراب في الفلاة، لا يعد مالا، ولا يكون في اعتبار العقلاء كذلك، فالنسبة هي العموم من وجه، كما هو المعروف (1).
وأما كلام الشيخ (قدس سره) في المقام (2)، فلا يخلو من اضطراب، وإن أمكن القول في خصوص استدلاله: بأن ذلك من اشتباه النساخ، وكان الأصل: «إذ لا بيع إلا في مال» ولم يكن مقصوده الاستدلال بالرواية، ولهذا لم يقل: لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«لا بيع...» إلى آخره، بل أراد الاستدلال بما سبق منه; من أن البيع مبادلة مال بمال.
هذا حال اشتراط المالية.