مضافا إلى ما قلناه في محله: من أن وجوب الوفاء، عبارة عن العمل بمقتضى العقد (1)، وهو موقوف على حصول النقل، فلا يجب الوفاء في الفضولي ونحوه.
ثم لو قلنا: بعدم وجوب الوفاء بالعقد في بيع المباحات; لا عند العقلاء، ولا عند الشرع، يكون ذلك دليلا على لغوية البيع فتأمل، هذا في المباحات.