حتى لو قلنا: بأن المعتبر ليس إلا السلطنة على المبيع، وعرفنا البيع: بأنه نقل معاملي بعوض; فإن النقل إن كان في الملكية، فقد عرفت عدم اعتبارها.
وإن كان في السلطنة، فلازمه صدق «البيع» في تبادل السلطنتين، مثل ما لو بادل أحد سلطنته على العين بسلطنة الآخر على الثمن، من دون نقل الأعيان، مع أن ذلك باطل بلا ريب.
وا لذي يسهل الخطب، أن العجز عن تعريف البيع لا يضر بالمقصود، بعد صدقه في الموارد المتقدمة; من بيع الأعيان، وبيع الكلي، والأعيان الموقوفة العامة، وغيرها، ففي كل مورد صدق عرفا «أنه بيع وعقد» يحكم بصحته ونفوذه، ولا يلزم العلم بماهيته الاعتبارية الجامعة بين الأفراد، كما في سائر موضوعات الأحكام، المجهولة ماهيتها بحسب الجنس والفصل.