مسألة 11: " ولا يمكن الكشف... إلخ ".
في عدم امكان الكشف في المقام نظر، بناء على المختار في معنى الكشف، والفارق بين المقام وبين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام فتأمل.
مسألة 12: " لاستصحاب... إلخ ".
بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض، وإلا فهو حاكم على الأصل المزبور.
مسألة 14: " حيث قلنا... إلخ ".
كما تقدم سابقا.
مسألة 16: " كفاية أن يقول... إلخ ".
في الاكتفاء بصرف الايجاب في هذه الموارد نظر جدا، والتعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الاجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص واحد فتدبر.
فصل في الطوارئ... إلخ قوله " على الأقوى... إلخ ".
خلافا للشيخ في مبسوطه (1).
مسألة 1: " أقواهما الأخير... إلخ ".
كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول، ولكن الانصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في أخبار المقام كون المقام من باب الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات، بل هو مقتضى الأصل أيضا.
مسألة 9: " يمكن دعوى... إلخ ".
لولا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم اقدام الشرفاء