حينئذ محل النظر ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام.
فصل الأقوى جواز نكاح الأمة... إلخ قوله " ولكن الأحوط... إلخ ".
لا يترك جدا، لشبهة اطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر، فراجع (1).
مسألة 4: " يجوز له نكاح الأمة... إلخ ".
مع الشرطين احتياطا، وهكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة سابقة على الحرة.
مسألة 7: " ما إذا شرط... إلخ ".
فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للاسقاط، واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا.
فصل في نكاح العبيد والإماء مسألة 1: " حراما... إلخ ".
تشريعا كما لا يخفى.
قوله " لانصراف... إلخ ".
قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع محله.
مسألة 3: " فيه إشكال... إلخ ".
لعدم مالكية السيد لذمة العبد التابع له بعد عتقه.