بالتزويج، وتوهم انصرافه إلى صورة عدم الشرط فاسد بعد اقتضاء العنوانين دخل رضاهما في صحة العقد المزبور.
مسألة 28: " بل قبله... إلخ ".
فيه اشكال ولا يترك الاحتياط ولو من جهة وجود مقيدات وإن قيل بضعفها سندا.
مسألة 29: " حرمت... إلخ ".
للأخبار المقيدة بعموم العلة بأن الحلال لا يحرمه الحرام (1)، وعملهم بها في المقام يكشف عن اعتبارها، وهو الفارق بين المقام والمقام السابق.
مسألة 31: " لاحقا... إلخ ".
لأصالة الصحة لا للاستصحاب كي يشكل في إطلاقه.
مسألة 32: " فالظاهر... إلخ ".
للاستصحاب فيهما بلا معارض.
مسألة 33: " على إشكال... إلخ ".
كل ذلك لشبهة الانصراف في الأدلة إلى غيرها ولا يترك الاحتياط فيها.
مسألة 34: " والأحوط النشر ".
بل الأقوى لصدق سبقه على العقد الجديد.
مسألة 36: " حرمت على ابنه... إلخ ".
تقدم الكلام فيه، فراجع (2).
مسألة 41: " فالأظهر... إلخ ".
ولو للأصل بعد حرمة الجمع بينهما.
قوله " وقد يقال... إلخ ".
لوجوه ضعيفة لا تصلح لرفع اليد بها عن الأصل المتيقن.