مسألة 7: " بطلان أو انفساخ... إلخ ".
والأقوى ترتيب آثار البطلان عليه، ويظهر من الجواهر (قدس سره) (1) تسليم الانفساخ ولكن لا يساعده أخباره، والأصل أيضا يقتضي عدم سقوط تمام المهر عنه لولا قيام اجماع عليه.
قوله " وهو مبني... إلخ ".
أقول: على فرض عدم الصحة إنما السقوط مترتب على الانتقال، وما هو لازم هو الثبوت في رتبة سابقة أو مقارنة كما لا يخفى.
قوله " حين انتقال... إلخ ".
فكأن العبد مشغول الذمة لمولاه السابق يتبع به بعد العتق.
مسألة 9: " على الأقوى... إلخ ".
ولذا كان المشهور على خلافه، لعموم الشرط غير الشامل لما خالف الكتاب، و أما المطلقات المشتملة على الرقية من النصوص الخاصة (2) فهي محمولة على التقيد، فحملها على صورة الشرط لا شاهد فيها، فحينئذ فالأقوى ما أفاده المصنف (رحمه الله) خلاف المشهور.
قوله " لا يجري خيار... إلخ ".
في المسألة مجال التأمل ولقد أجاد في الجواهر حيث قال: إن مقتضى القاعدة جريان خيار تخلف الشرط في باب النكاح أيضا (3)، فراجع.
مسألة 10: " عدم الحرمة... إلخ ".
بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى الفصول.