قوله " فالأقوى البطلان... إلخ ".
بل الأقوى اجراء حكم الشبهة المحصورة عليهما.
فصل في مسائل متفرقة... إلخ مسألة 1: " مشكل... إلخ ".
وحكم مفسديتها كما تقدم منه.
مسألة 2: " ولقاعدة الاقرار... إلخ ".
وفي كفاية قاعدة الاقرار في أمثال المقام نظر، إذ ليس شأنها إلا ترتيب ما كان ضررا على المقر لا مطلقا.
قوله " والأقوى السماع... إلخ ".
في سماع اقراره على نفسه بلوازم انكاره نظرا جدا.
قوله " نعم، يشكل السماع... إلخ ".
لولا معارضته باقراره السابق كان اقراره مقدما على البينة، لعموم أصدقية الانسان على نفسه على ما هو مضمون النص (1).
مسألة 3: " إشكال خصوصا... إلخ ".
ولكن يجب على الزوج بمقتضى اقراره دسه في مالها.
مسألة 5: " اليمين المردودة... إلخ ".
بناء على الاكتفاء بلوازم اليمين على اثبات مدعاه في وظيفة المنكر في مقام اسقاط دعوى الغير عنه، وإلا فيتساقطان، فتبقى الدعوى بلا ميزان، فينتظر إلى زمان وجود البينة، ولا معنى حينئذ لسقوط الدعويين، اللهم (إلا) أن يحمل السقوط على السكوت وعدم الحكم بواحد من الدعويين إلى زمان التمكن من الميزان للفصل، وهو بعيد عن سوق العبارة، فراجع.