مسألة 42: " بل قيل... إلخ ".
والقائل الشيخ (قدس سره) (1) ولكن حمله جماعة على الكراهة، لضعف سندها، والمسألة لمخالفة الشيخ والنصوص (2) لا تخلو عن اشكال لا يترك الاحتياط فيه.
مسألة 43: " نصف المهر... إلخ ".
ولكن يحرم على كل منهما التصرف فيه، فطريق الاحتياط إنما هو بتمليكه إياه على تقدير عدم الاستحقاق.
قوله " وشك في السبق... إلخ ".
في إطلاقه تأمل، لأنه بعد تعارض أصالتي الصحة يرجع إلى الاستصحاب، ويجري فيه التفصيل في السبق واللحوق.
مسألة 45: " ولا يكفي على الأقوى... إلخ ".
لنص ابن سنان المعلق فيه الجواز بالخروج عن الملكية (3).
مسألة 46: " حرمتا... إلخ ".
لعموم حرمة الجمع بين الأختين المخصوص في الإماء بوطئها وعدم الجمع يقتضي تحريم الثانية بعد وطء الأولى ومع وطئهما ينطبق وطء كل واحدة مع وطء الأخرى ولا كذلك في العقد، فإن العقد على الثانية لا يكون صحيحا، نعم لو عقدا مرة واحدة بطل العقدان، لبطلان الترجيح بلا مرجح.
مسألة 57: " والأحوط في الجميع... إلخ ".
لشبهة جريان العلة في باب الوضوء في أمثال المقام، فيكون تمام المدار فيها على عموم نفي الحرج، ومن هذه ربما مال المصنف (رحمه الله) في باب الاستطاعة على كون المدار على الضرر المجحف بحاله، فراجع ولكن في عموم العلة نظر، والمسألة